عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ قال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود فقال: أنا إذا أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين للمدعي وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيئ بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا،