النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون، فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فإن النطفة خرجت متحصحصة (1) بالدم قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة فقال: لا، إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال:
قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال عليه السلام: كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.
12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال، حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (2).
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين.
14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا