3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث (1)، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟
فقالوا: نعم، فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده، فقال علي عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قالوا: وما هي؟ قال: ادعوا بطن (2) من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة، في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
6 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون؟
قال: فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال:
اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ،