4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا صيدا فقالت: رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال:: على كل إنسان منهم فداء (1).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها - فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (2).
6 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء.
(باب) * (فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود.
وقال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (3) " قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما