2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت:
إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.
(باب) * (من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، إنما خالفه إلى الفضل. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه. (2)