كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته من محرم قتل جرادة قال:
كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أعلم أن ما وطئت من الدبا (3) أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (4).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذا.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد (5) إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.