(باب) * (ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة) * (1) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.
2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة فإنها توهي السقاء وتحرق (2) على أهل البيت وأما العقرب (3) فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر (4) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،