(باب) * (في الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن أو يحتقن) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله (2) عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره (3).
5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.
6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في التلطف يستدخله الانسان (4) وهو صائم؟ فكتب:
لا بأس بالجامد.