يصومه فإنه حق يلزمه (1).
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه (2).
(باب) * (صوم كفارة اليمين) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل صوم (3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.