الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه (1) في قوله تعالى " تناله أيديكم ورماحكم " قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذا جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
7 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم، قال: عليه دم شاة.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذ اخرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه (2).
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (3) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال: يشرب من جلودها.

(1) كذا مرفوعا في النسخ.
(2) أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم واختلف الأصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات (آت) (3) المراد بالرجل الجواد أو الهادي عليهما السلام واحتمال الرضا عليه السلام بعيد وإن كان راويا له لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه. (آت)
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست