(باب) * (ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء.
(باب) * (الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال:
انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال:
ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن