(باب) * (العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم (1).
2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2) " فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ من القرآن (3) " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ من القرآن " فمن لم يجد كذا فعليه كذا " فالأولى الخيار (4).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله قال (عليه السلام): سأله رجل ضرير البصر (5) وأنا حاضر فقال: