فقال: إن مكة كلها منحر (1).
(باب) (ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضان، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزئ الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز (2) لا يلقح.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك (3) بأي أسنانها ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (4) 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
حدثني من سمعه (5) يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل (6) فإن لم تجد أسود فأقرن