باب * (الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة (1) ومر رجل برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن علي بن عطية (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى (3).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير؟ عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان; وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية (4) " فقال: نزلت