8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة (1) في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك.
(باب النوادر) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فتجاهد.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف.
4 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأطعموا البائس الفقير (3) " قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته (4).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى)، بأن الله تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره لليسرى)