(باب) (أدنى ما يجزئ من الهدى) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1) " قال: شاة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئ في المتعة شاة.
(باب) (من يجب عليه الهدى وأين يذبحه) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما