الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس. (1) (باب) * (قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم (2) فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل (3) .