5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال:
عليه قضاء الصلاة والصوم.
(باب) * (كراهية الارتماس في الماء للصائم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه و يتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (2).
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (3).
5 - محمد بن يحيى; وغيره، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثني الحناط؟