2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب. (1) 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (2)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه؟
قال: لا، ولا يدمي فاه (3) ولا يستاك بعود رطب.
(باب) * (الطيب والريحان للصائم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم. (4)