قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: عليه جزاؤه.
(باب) (المحرم يضطر إلى الصيد والميتة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد ما يحب (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلي، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال؟ يأكل الصيد، قلت:
إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك لان عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.