9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟
فكتب (عليه السلام) نعم - أو لا بأس به - (1).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟
فقال: نعم (باب) * (صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر الصلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة (3) صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثن عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وقل: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و