الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
على الثعلب (1).
8 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الأرنب شاة.
9 - سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. (2) 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال:
يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (3).

(1) لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب واختلف في مساواتهما للظبي في الابدال من الاطعام والصيام واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها. وقال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ان لم يكن اجماعيا لضعف مستنده. (آت) (2) يدل على المذهب المشهور في الابدال وعلى ثبوت ابدال في الثعلب والأرنب أيضا. (آت) (3) لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فان تحرك فعليه بكارة من إبل وهو أيضا اجماعي. (آت)
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست