صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. (1) 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال:
عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم. (2) 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل (3) فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.
8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القبرة والعصفور والصعوة (4) يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
9 - محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة (5) أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم