8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يأكل المحرم طير الماء (2).
(باب) * (المحرم يصيب الصيد مرارا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيد الطير، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب. (3) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر قال:
إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه (4) ".
3 - قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه.