12 - أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال:
لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.
(باب) * (المحرم يذبح ويحتش لدابته (1) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
(باب) * (أدب المحرم) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (3).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: