(باب) * (من يوصى بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصى) * * (بشئ قليل في الحج) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس. (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة: إنها تجزئ حجته من دون الوقت.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (3) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال، يحج بها رجل من موضع بلغه.