(باب) * (تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة، قال، لا بأس (1).
2 - عدة من أصحابنا، (2) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
3 - أحمد بن إدريس; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.
(باب) * (صوم عرفة وعاشورا) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال:
[أ] ما أصومه اليوم (3) وهو يوم دعاء ومسألة.