(باب) * (المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. (1) 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال:
كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
5 - حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق