6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج (1).
(باب) * (ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار (2) وفيهما كفن.
3 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله قال:
كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة (3) سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه.
5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن