الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر، فقال: لم نزل نكرهه.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (2) عن صوم الدهر فكرهه وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.
(باب) * (من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (2) عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدء بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.