أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيد.
6 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (2) زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور.
(باب) * (ما يجزئ من غسل الاحرام وما لا يجزئ) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (3).