(باب) * (حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال:
تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا (3).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى (4).
6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. (5)