الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٩٩
(باب) * (الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها (1).
2 - حميد بزياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإذا وجبت جنوبها (قال: إذا وقعت على الأرض) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح (3) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن

(١) الحذوة بكسر المهملة: القطعة من اللحم والبرمة بالضم: قدر من حجارة.
وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ. وقد مر الخبر في باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث الرابع ص ٢٤٨.
(٢) الحج: ٣٥.
(3) الكلوح: التكبر في العبوس. ألوى شدقه: اعرض به والشدق جانب الفم.
(4) السؤال كتجار جمع سائل.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست