أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
(باب) * (المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم. (1) 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال:
لا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لا بأس [به]. (2) 4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (3).