الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر.
(باب) (ما يجب على الحائض في أداء المناسك) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء بن صبيح، وعبد الرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها (1).

(1) اعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى اجماع الأصحاب على أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الافراد مع أن الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن علي بن بابويه وأبى الصلاح وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والأخبار الآتية، وظاهر الكليني انه أيضا عمل بتلك الأخبار وقال السيد في المدارك: والجواب عنها أنه بعد تسليم المستند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته واجماع الأصحاب عليه. (آت)
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست