(باب) * (الكحل والذرور للصائم) * (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء، (2) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. (3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غير واحد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (4) عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.
(باب) * (السواك للصائم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.