(باب) * (حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل وأنت قاعد.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال: " بل الانسان على نفسه بصيرة " وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال:
سألته (1) ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر.
5 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (2) قال: سألته أبي يعني أبا عبد الله (عليه السلام)