شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال:
يأمر من يطوف عنه.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه (1) (باب) (الاقران بين الأسابيع) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت