(باب) * (من حج عن غيره ان له فيها شركة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسر (1) ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، (2) عن علي بن يوسف عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الأجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج. (3) (باب نادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال:
يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت لمن الحج؟
قال: لمن صلى في الحر والبرد. (4)