الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ١١٥
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: لا. (1) (باب) * (في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب (2)) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
2 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال:
ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. (3) (باب) * (في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب

(١) حمله الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٠٨ على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام انتهى. وقال المجلسي - رحمه الله - بعد يقل هذا الكلام: لا يخفى ما فيه من البعد إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة (2) الازدراد: الابتلاع.
(3) أي ليس مما يعتاد أكله أوليس دخول الذباب مما يعد طعما واكلا.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست