قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة. (1) 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ (2) فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
(باب) * (من أحرم دون الوقت) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل (3) من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة