سكين بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له:
كما أنت (1) حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف فقال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟
قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
(باب) (الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.