فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخبأ واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت.
(باب) * ان المحرم لا يرتمس في الماء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(باب) * (الطيب للمحرم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله