(باب) (حد موضع الطواف) 1 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته (1) عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.
(باب) (حد المشي في الطواف) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الرحمن ابن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال:
مشى بين المشيين.
(باب) (الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال:
إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.