8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.
(باب) * (ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك) * * (قبل أن يلبى) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته (1) عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة. (2) 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن