الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
(باب) * (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة (1) ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (3) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته (4) عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي

(١) الفرخ: ولد الطائر والأنثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ - بالكسر - ذكره الجوهري وفى المصباح: الحمل - بفتحتين -: ولد الضائنة في السنة الأولى والجمع حملان.
(2) لعل الدرهم قيمة الحمام في ذلك الزمان.
(3) الفدغ بالفاء والدال والغين المعجمة: الشدخ والكسر.
(4) رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية ولا خلاف فيه بين الأصحاب. (آت)
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست