(باب) * (من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أوليس عليهما مسجد (1) لا، بل يصلى ثم يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. (2) (باب) * (تقصير المتمتع واحلاله) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن