(باب) * (فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى) * * (أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا (1) في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [من] شهر رمضان ويستغفر ربه.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية (3) في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟
فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار; قال: وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس.
4 - أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا.