الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
(باب) * (الاحرام يوم التروية) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج، ثم أمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم (1) فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
2 - وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وأطل عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل وألبس ثوبيك ثم أئت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول: " اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " وتقول: " أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخر

(1) في بعض النسخ [الروحاء] وفي نسخ التهذيب والفقيه " الرقطاء " ولا يوجد الرفضاء في اللغة (ولا في معجم البلدان ولا المراصد). والرقطة بالضم: سواد يشوبه نقطة بياض أو عكسه وقد ارقط وارقاط وهي رقطاء وقال الفاضل الاسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة واما الردم فالمراد منه المدعا بفتح الميم وسكون الدام المهملة والعين المهملة بعدها الف والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلا والظاهر عندي ان الصواب " الرمضاء " بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه رحمه الله والظاهر أن ماهنا أظهر وفى الفقيه هكذا " فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك " وفى التهذيب كما هنا. (آت)
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست