لك عن أهل مكة؟ قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال: لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه؟ فقال: إني مع هؤلاء (1).
3 - أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن وليد، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس.
(باب) (من طاف واختصر في الحجر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت [فاختصر] قال: يقضي ما اختصر من طوافه. (2) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (3).